السيد هاشم البحراني
485
البرهان في تفسير القرآن
1252 / [ 6 ] - علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضارها « 1 » ، إذا كان لها ولد مرضع ، ويقول لها : لا أقربك ، فإني أخاف عليك الحبل فتقتلين ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل ، فتقول : إني أخاف أن أحبل فأقتل ولدي فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة » . 1253 / [ 7 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله : * ( وعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ ) * ، قال : لا تضار المرأة التي لها ولد وقد توفي زوجها ، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة ، فيضيق عليها . 1254 / [ 8 ] - وقال علي بن إبراهيم أيضا : * ( وعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * ، قال : يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا ، لا ينبغي للوارث أن يضر بنفقة المولود الرضيع ، وعلى الولي للمولود « 2 » أن يجري عليه بالمعروف . 1255 / [ 9 ] - العياشي : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * . قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالوالد أحق به [ من الام ، فإذا مات الأب فالأم أحق به ] من العصبة . وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم ، وقالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم . فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك أجبر « 3 » له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه » . 1256 / [ 10 ] - عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * . قال : « الجماع » . 1257 / [ 11 ] - عن الحلبي ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * . قال : « كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى الرجل ، إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ، إني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل للمرأة : لا أجامعك ، أني أخاف أن تعلقي ، فأقتل ولدي فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل » .
--> 6 - تفسير القمّي 1 : 76 . 7 - تفسير القمّي 1 : 77 . 8 - تفسير القمّي 1 : 76 . 9 - تفسير العيّاشي 1 : 120 / 380 . 10 - تفسير العيّاشي 1 : 120 / 381 . 11 - تفسير العيّاشي 1 : 120 / 382 . ( 1 ) في المصدر : فيضارّ بها . ( 2 ) في المصدر : بنفقة المولود بل ينبغي له . ( 3 ) في المصدر : أخير ، ونسخة بدل : أجير .